وهو الحجة ، مضافا إلى الموثق (١) المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي (٢) عن العلل صحيحا « كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي (٣) عن العلل « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني (٤) « كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه » إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للأستاذ « أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شام للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه ويعترضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب ـ ثم قال ـ : وأرى العلماء وأسمع أنهم يتنزهون عنه ».
وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور (٥) بما ورد (٦) من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، وبالموثق (٧) الذي هو العمدة في الباب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.