يكشف حينئذ أن العلة في ثبوت اللازم الذي هو المدعى أمر آخر غير ذلك الملزوم ، ففي المقام مثلا المدعى جواز الصلاة في التكة النجسة ، وملزومه وصف النجاسة ، والفرض ثبوته على تقدير وجوده وعدمه ، فيعلم حينئذ أن العلة في الجواز التكة مثلا ، وهي موجودة إذا كانت من وبر الأرانب ، بل هي من أفراد عادم الوصف ـ يدفعه أولا إمكان منع القاعدة ، لجواز توجه النفي إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما ، وهو أمر ثالث غير الوجود والعدم اللذين هما فرع التصور نحو قولهم بانتفاء النقيضين. وثانيا ثبوت المدعي الذي هو اللازم من حيث عدم الملزوم الخاص لا ينافي امتناعه من حيث أمر آخر كالغصب ونحوه ولو بعد دلالة الدليل عليه كما هو واضح ، فتأمل جيدا.
ولما في كشف اللثام من أنه وجد في بعض الكتب (١) عن الرضا عليهالسلام « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا تجوز في مثله وحده الصلاة » وهو مع عدم دلالته على تمام المدعى مرسل لا جابر له ، بل من المحتمل أنه من الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام وهو غير حجة عندنا ، على أنه ربما كان فيه إشعار ببطلان بعض الدعوى ، فالتتميم حينئذ بعدم القول بالفصل مقلوب ، كما هو واضح.
ولصحيح محمد بن عبد الجبار (٢) المتقدم سابقا المرجح غيره عليه بالمشافهة التي هي أقوى من الكتابة باعتبار شدة احتمال وقوعها في يد أعدائهم ، وقد كان أحمد بن حنبل المعاصر للرضا عليهالسلام يحكم بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض ، وباشتراط كون الشعر والوبر مأخوذا من حي أو مذكى ، بل في أحد قوليه : النجاسة إذا أخذ
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.