والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري ، فظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح وإن كان ستعرف ما فيه ، وفي كشف الرموز عن القطب أنه الأظهر بين الطائفة ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه والحواصل ، وفي المنظومة إرسال الإجماع عليه ، وعن الأمالي أن من دين الإمامية الرخصة فيه والفنك والسمور ، والأولى الترك ، واحتمال أن مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها ـ بقرينة أن والده الذي هو من رؤساء الإمامية من جملة المانعين ، وعدم معلومية قائل بجوازه في الفنك والسمور ، بل ظاهرهم الاتفاق على العدم ـ خلاف الظاهر ، على أن المحكي من رسالة والده اليه مشتمل على ذكر الرخصة ، قال : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمه ، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت أن تصلي فانزعه وقد روي فيه رخص ».
وكيف كان فالمتبع الدليل ، ولا ريب في اقتضائه الجواز ، إذ روى علي بن راشد (١) في الصحيح « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : في الثعالب نصلي فيها قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » إلى آخره. والحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : لا بأس بالصلاة فيه » وبشر بن بشار (٣) « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ـ ٧ ـ الحديث ٤ لكن رواه عن أبى علي بن راشد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن رواه عن بشير بن بشار.