يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن الناس ما يمكن الأئمة عليهمالسلام فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ، قال : فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور » وثالثا أن في النصوص ما فقد المانع المزبور ، بل الشاهد على ما قلناه من إرادة التقية والاضطرار في غير السنجاب ، كخبر مقاتل بن مقاتل (١) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم » وذيل خبر علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم قال : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو فيما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ».
والضعف في السند منجبر بما عرفت ، والمناقشة فيه أيضا ـ باقتضاء الثاني كونه من مأكول اللحم ، وهو مجمع على خلافه ، واقتضاء التعليل فيهما أن كل ما لا يأكل اللحم تجوز الصلاة فيه وإن كان غير مأكول اللحم ـ يدفعها عدم قدح ذلك في الحجية فيما نحن فيه ، مع أن الموجود فيما حضرني من الوسائل التي عليها آثار الصحة « وما لا يؤكل » إلى آخره. بل وفي وسائل أخرى ، لكن فيها أن ذلك نسخة ، وكان المراد بالتعليل دفع ما اشتهر من عدم الصلاة في السباع ، نحو خبر قاسم الخياط (٣) قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهماالسلام يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » كل ذلك مع السلامة عن المعارض عدا عمومات تقبل التخصيص بذلك ، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ وفي الكافي هكذا ولكن في الوسائل والتهذيب « قلت : وما لا يؤكل لحمه ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.