وقال في سياق نوم الجنب : « فعليه قضاء ذلك اليوم ، والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين » (١) .
وقال ( عليه السلام ) في باب الكفّارات (٢) : « واعلم أنّ الكفّارات ، على مثل المواقعة في شهر رمضان ، والأكل والشّرب ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل ، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه ، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء ، ثم لا يدرك مثل هذا (٣) اليوم ابدا » .
[ ٨٣٠٩ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله (١) .
وفي المقنع (٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان ، وذكر مثله ، وفي آخره ، وأنّى له بمثله ، فإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق بما يطيق .
[ ٨٣١٠ ] ٥ ـ العياشي : عن سماعة قال (١) : على الّذي افطر القضاء ،
__________________________
(١) نفس المصدر ص ٢٤ .
(٢) نفس المصدر ص ٣٦ .
(٣) في المصدر : ذلك .
٤ ـ الهداية ص ٤٧ .
(١) في نسخة : وأنّى له بمثله .
(٢) المقنع ص ٦٠ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢ .
(١) كذا في المصدر والبحار ، واستظهر المصنّف ( قدّه ) : « قال : قال » .