.................................................................................................
______________________________________________________
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)؟ قال : حيث هو الساعة» (١).
الثانية : صحيحة معاوية بن عمار «إذا فرغت من طوافك فائِت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلّ ركعتين واجعله إماماً» الحديث (٢) وفي هاتين الروايتين المعتبرتين غنى وكفاية على لزوم إيقاع الصلاة خلف المقام حال الاختيار ، ولذا ذكرنا في المناسك والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام ، فالقول بجوازه في غير خلف المقام ممّا لا وجه له.
هذا فيما إذا تمكن من ذلك ، وأمّا إذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام ، كما إذا منعه الزحام من الصلاة خلف المقام ، ففي هذه الحالة لا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه لاحتمال انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، بل يجب الإتيان بها في أيّ جانب من جوانب المسجد.
أمّا عدم سقوط الصلاة بمجرّد عدم إمكان إتيانها خلف المقام فمما لا إشكال فيه بين الفريقين ومتسالم عليه عند الأصحاب ، فإنه في حال العجز وعدم التمكّن من إتيان الصلاة خلف المقام يسقط القيد المذكور لا أصل الصلاة ، فله أن يصلي في أيّ مكان شاء من المسجد.
ويدلّ على عدم السقوط أيضاً : ما دلّ من الأخبار على أن من نسي صلاة الطّواف أو تركها جهلاً بوجوبها حتى انتهى من الأعمال ، أنه إذا تمكّن من الرجوع والصلاة خلف المقام رجع وصلّى وسقط الترتيب في هذه الحالة ، وإذا تعذّر عليه العود صلاها في مكانه (٣) فاذا كانت الصلاة لا تسقط حتى مع النسيان والجهل فكيف تسقط في حال العلم والاختيار لمجرد الزحام.
ويدلّنا أيضاً على عدم السقوط في الجملة ، معتبرة الحسين بن عثمان (٤) وهذه الرواية
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٢ / أبواب الطّواف ب ٧١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٢ / أبواب الطّواف ب ٧١ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٢٧ / أبواب الطّواف ب ٧٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٣٣ / أبواب الطّواف ب ٧٥ ح ١ ، ٢.