.................................................................................................
______________________________________________________
رويت بطريقتين :
إحداهما : ما رواه الشيخ بسند فيه أحمد بن هلال (١) وقد ضعّفه جماعة ، ولكن ذكرنا أن الأظهر أنه ثقة وإن كان فاسد العقيدة بل كان خبيثاً (٢) وفي السند أُمية بن علي وهو وإن كان من رجال كامل الزيارات إلّا أن الأصحاب ضعّفوه ، فالرواية ضعيفة بامية بن علي.
ثانيتهما : طريق الكليني وهو صحيح عن الحسين بن عثمان قال «رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد» (٣) إلّا أن ذلك حكاية فعل لا دلالة له على الجواز مطلقاً ، فيحمل على صورة عدم التمكّن كما صرّح بذلك في الطريق الآخر «لكثرة الناس» ولكن تدل على الجواز في الجملة.
فيظهر من مجموع الروايات أن الصلاة لا تسقط بتعذّر إتيانها خلف المقام ، بل يؤتى بها في المسجد.
وأمّا مراعاة الأقرب فالأقرب فلا دليل عليها بعد تعذّر إتيانها خلف المقام ، وإن كان أحوط. وأصالة البراءة تنفي الخصوصية والتقييد بالأقرب فالأقرب.
وقد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب لقاعدة الميسور ، وقد ذكرنا غير مرّة أن القاعدة مخدوشة كبرى وصغرى ، فإن القاعدة على فرض تسليمها تجري في الشيء المركب من أجزاء وشرائط وقد تعذر بعض أجزائه أو شرائطه فحينئذ يقال : إن الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه أنه ميسور لذلك المركّب الواجد ، وهذا المعنى لا ينطبق على المقام ، لأن الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالإضافة إلى الصلاة خلف المقام ، بل هما متباينان ، هذا كله في الطّواف الواجب.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٤.
(٢) راجع معجم رجال الحديث ٣ : ١٥٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٢.