.................................................................................................
______________________________________________________
له أن يستنيب لتمام السعي ، ولكن حيث إن المشهور ذكروا الاستنابة للباقي فالأحوط أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام.
وأمّا لو ترك أزيد من النصف وكان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فسعيه باطل فيجب عليه التدارك والاستئناف بنفسه إن تمكن ، ومع التعسر يستنيب ، وأمّا تتميمه بإتيان الباقي فلا نلتزم به في هذه الصورة ، وإنما التزمنا بذلك في الفرض الأوّل للإجماع والتسالم من الأصحاب بخلاف هذه الصورة فإنه لا إجماع فيها ، خصوصاً إذا كان الفصل كثيراً ، ولكن مع ذلك الاحتياط يقتضي بالسعي الكامل القاصد به الأعم من الإتمام والتمام.
فتحصل : أنه من نقص شوطاً أو أكثر بعد التجاوز من النصف صح سعيه ويرجع ويبني ويأتي بالناقص ، والظاهر أنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه.
ويدلُّ عليه أيضاً : صحيح سعيد بن يسار الآتي (١) ومورده وإن كان إتيان ستة أشواط ونسيان شوط واحد ، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين إتيان الخمسة والستة.
وأمّا الأمر بالإعادة والاستئناف فيما إذا لم يحفظ أنه سعى ستة ، فهو حكم الشك في عدد الأشواط ، فتأمل.
ولو نقص نسياناً قبل التجاوز من النصف ، أي قبل تمام الشوط الرابع ، كما إذا سعى شوطاً أو شوطين ونسي ، فلا إجماع على الصحة في المقام ، ومقتضى القاعدة فساد السعي ، ولا يشمله صحيح سعيد بن يسار ، لأن غايته التعدي إلى نسيان الشوطين والثلاثة بعد التجاوز من النصف لا قبل النصف.
ثم لا يخفى أن الاحتياط الذي ذكرناه في الفرض الأول بإتيان تمام السعي قاصداً به التمام والإتمام مبني على اعتبار الموالاة في أشواط السعي وإلّا فيأتي بالناقص حتى بعد فوات الموالاة بمقتضى الإجماع المتقدم الدال على جواز البناء من حيث القطع وبمقتضى الصحيحة الواردة بعد التجاوز من النصف.
__________________
(١) في ص ١٤٧.