.................................................................................................
______________________________________________________
ثم إن صاحب المستند ذكر رواية أُخرى كصحيحة معاوية بن عمار تدل على أنّ مَن سعى أقل من سبعة أشواط يرجع ويسعى الباقي ، وذكر (قدس سره) أن إطلاقها يشمل ما إذا نقص أكثر من نصف ، فان عنوان الأقل من سبعة أشواط يشمل حتى ما إذا سعى شوطاً واحداً ونسي الباقي (١).
ولكن العبارة التي نسبها إلى الرواية ليست من الرواية ، بل هي من كلام الشيخ جزماً ، فإن الشيخ روى رواية معاوية بن عمار أوّلاً ، ثم ذكر في ذيلها : فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعاً ، وإن كان قد أتى أهله أو قصّر وقلّم أظفاره فعليه دم بقرة روي (٢). وذكر رواية سعيد بن يسار دليلاً لما ذكره وقد اشتبه على صاحب المستند والوافي (٣) والحدائق (٤) فزعموا هذه العبارة من تتمة صحيحة معاوية بن عمار ، مع أنه من كلام الشيخ قطعاً ، ويدلُّ عليه بوضوح قوله : «روي» بعد نقل هذه العبارة ، فإن من عادة الشيخ في التهذيب أنه يذكر حكماً من الأحكام ويستدل بالرواية ويقول : روى فلان ، ولو كانت هذه العبارة من ذيل الصحيحة لا معنى لقوله : «روي» في هذا المورد ، ولذا لم تذكر هذه العبارة في الوسائل (٥) ولا في منتقى الجمان (٦) فكأنه تنبها لذلك ، راجع التهذيب تجد صدق ما ذكرناه (٧).
وفي المقام نكتة يجب التنبّه إليها ولم أر من تعرّض إليها ، وهي أنه في صورة لزوم التدارك والإتمام على الحاج بنفسه ، لا إشكال في لزوم الإتيان بالسعي في شهر ذي
__________________
(١) المستند ١٢ : ١٨٠.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ ذيل الحديث ٥٠٣.
(٣) الوافي ١٣ : ٩٤٨ باب ترك السعي والسهو فيه ح ١٧.
(٤) الحدائق ١٦ : ٢٨٤.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٨٩ / أبواب السعي ب ١٢ ح ١.
(٦) منتقى الجمان ٣ : ٢٧٩.
(٧) التهذيب ٥ : ١٥٣.