.................................................................................................
______________________________________________________
حسب أدلّة التقية هو الوقوف في اليوم الذي يوافقهم فلا أثر لهذا الاستصحاب ، فحينئذ يشك في أن الوقوف الثاني هو الوقوف في يوم عرفة اليوم التاسع أو أن وقوفه هذا في اليوم العاشر ، لأن كلامنا فعلاً في الصورة الأُولى وهي ما إذا احتملت مطابقة حكمهم للواقع ، فالشك شك في الامتثال.
وبالجملة : الشاك وظيفته منحصرة بالمتابعة ، فمن ترك الوقوف معهم يفسد حجّه ، سواء وقف في اليوم اللّاحق أم لا ، وسواء كان وقوفه في اليوم اللّاحق مخالفاً للتقيّة أم لم يكن مخالفاً لها ، ففي جميع الصور يبطل حجّه.
الصورة الثانية : وهي ما إذا فرض العلم بالخلاف فلا سيرة على الاكتفاء بالوقوف معهم ولا نص في المقام ، وأمّا أدلّة التقية فقد عرفت أنها لا تفي بالإجزاء ، وإنما مفادها وجوب التقية بعنوانها وجوباً تكليفياً ، ولو فرضنا دلالتها على الإجزاء فإنما يتم في فرض الشك لا في مورد القطع بالخلاف ، فإن العامّة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخلاف ، فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقاً للتقية.
وبعبارة اخرى : الحكم بالصحة في هذه الصورة مبني على أمرين : الأول : دلالة الأخبار على سقوط الجزئية أو الشرطية في مورد التقية ، الثاني : لزوم متابعتهم وتنفيذ حكمهم حتى مع العلم بالخلاف ، وشيء منهما لم يثبت.
والذي يسهّل الخطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جدّاً أو لا يتحقق ، وعلى تقدير التحقق فوظيفته أن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة من دون أن يترتب عليه أيّ محذور ولو كان المحذور مخالفة التقية وإن لم يتمكّن المكلف من ذلك أيضاً فهو ممّن لم يتمكّن من إدراك الوقوفين لمانع من الموانع فيعدل إلى العمرة المفردة ولا حج له ، فان كانت هذه السنة أول استطاعته ولم تبق إلى السنة الآتية فينكشف عدم استطاعته للحج أصلاً وأنه لم يكن واجباً عليه ، وأمّا إذا بقيت استطاعته أو حصل على استطاعة جديدة بعد ذلك فيجب عليه الحج في السنة الآتية ، وكذا يجب عليه الحج في السنة القابلة إذا كان الحج عليه مستقرّاً.