.................................................................................................
______________________________________________________
للتقية فهو محرّم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أدّاه من وظيفته ، ويصح حجّه ويعتبر الوقوف الأول من أعمال حجّه ، وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقاً له ، أو بعنوان أنه يبحث عن شيء في تلك الأراضي فلا يكون بمحرّم ولكنه عمل لغو لا يتصف بالوجوب ولا بالحرمة.
وأمّا إذا لم يقف معهم ولم يتابعهم ، فان لم يقف في اليوم الثاني أيضاً فلا إشكال في فساد الحج لتركه الوقوف بالمرة ، ولو قيل بأن أدلّة التقية متكفلة للصحة فإنما تدل على سقوط الشرط وعدم لزوم كون الوقوف في اليوم التاسع ولا دلالة فيها على سقوط أصل الوقوف ، نظير السجود على الأرض إذا كان مخالفاً للتقية فإن التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الأرض ولا توجب ترك السجود رأساً ، فإن الضرورات تقدّر بقدرها ، فأدلّة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع ولا تقتضي ترك الوقوف رأساً.
وأمّا لو لم يقف معهم ووقف في اليوم اللّاحق ، فان كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم جزماً ولا يصلح للجزئية ، فان الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجّه قطعاً.
وأمّا إذا لم يكن الوقوف الثاني مخالفاً للتقية ، كما إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير بحيث لا يخالف التقية ، فهل يكفي ذلك في الحكم بصحة حجّه أم لا؟
الظاهر هو عدم الكفاية ، لأن هذا الموقف غير مأمور به ، ووجه ذلك : أن الواجب على المكلف هو الوقوف في يوم عرفة وجداناً أو شرعاً ، والوقوف الذي صدر منه في اليوم الثاني لا دليل عليه ولا حجّة له إلّا الاستصحاب ، أي استصحاب عدم دخول اليوم التاسع ، ولكنه غير جار في المقام ، لعدم ترتّب الأثر عليه ، فان الاستصحاب إنما يجري فيما إذا ترتب عليه حكم شرعي ، وأمّا إذا لم يترتب عليه حكم وأثر شرعي فلا يجري الاستصحاب ، وما نحن فيه كذلك ، لأن هذا الاستصحاب لا يقتضي وجوب الوقوف في اليوم اللّاحق ، لأنّا نعلم بعدم وجوب الوقوف في هذا اليوم ، لأن الواجب