وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدّم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجّه وعليه كفارة شاة.
الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى العمرة المفردة (١).
______________________________________________________
(١) اعلم أن لكل من الوقوفين الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام وقت اختياري ووقت اضطراري ، فيكون المجموع أربعة أوقات. أمّا الموقف الاختياري لعرفة فقد عرفت أنه من زوال يوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى الغروب ، والموقف الاضطراري منها هو الوقوف برهة من ليلة العيد ، والموقف الاختياري للمشعر من طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، والاضطراري من طلوع شمس يوم العيد إلى زواله كما في النصوص الكثيرة (١) ونسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) امتداده إلى الغروب من يوم العيد (٢) ولا دليل عليه بل لم تثبت النسبة إليه كما تقدّم قريباً.
إذا عرفت ذلك فحاصل الأقسام المتصورة لدرك الموقفين كالآتي :
فإن المكلف قد يدرك الموقفين الاختياريين ، وقد يدرك الاضطراريين ، وقد يدركهما مختلفين ، وقد يدرك أحدهما الاختياري أو الاضطراري لكل منهما من دون أن يدرك الموقف الآخر ، فيكون الوقوف الانفرادي أربعة كما أن الوقوف الامتزاجي التركيبي بين الوقوفين أربعة ، وإذا أضفت إليها صورة عدم إدراكه لشيء من الموقفين لا الاختياري ولا الاضطراري تكون الأقسام تسعة ، فنقول :
قد نفرض أن الناسك لا يدرك شيئاً من الموقفين لا الاختياري منهما ولا الاضطراري أصلاً ، ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان حجّه ويكون ممّن فاته الحج ووظيفته
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
(٢) تقدم مصدره في ص ٢١٠.