.................................................................................................
______________________________________________________
الإتيان بعمرة مفردة ، وعليه الحج في السنة الآتية فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرّاً عليه ، وتدل عليه عدّة من النصوص :
منها : صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات إلى أن قال فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل» (١).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، وغيرهما من الروايات (٢).
وقد نفرض أن الناسك يدرك الوقوف ففيه صور :
فقد يدركهما معاً الاختياريين أو الاضطراريين أو اختياري عرفة واضطراري مشعر أو بالعكس أي اضطراري عرفة واختياري مشعر فهذه أربع صور لصورة الامتزاج والتركيب بين الوقوفين.
وأمّا صور الانفراد فهي أربعة أيضاً ، لأنه قد يقف الموقف الاختياري لعرفة فقط وقد يدرك الموقف الاختياري للمشعر فقط ، وقد يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، وقد يدرك الموقف الاضطراري في المزدلفة فقط.
فإن أدرك المشعر الاختياري فصوره ثلاثة ، لأنه قد يدرك الموقف الاختياري لعرفة أيضاً ، وقد يدرك الموقف الاضطراري لعرفات وقد لا يدرك شيئاً من الوقوف في عرفات لا الاختياري ولا الاضطراري ، أمّا إذا أدرك الوقوفين الاختياريين فلا ريب في الصحة ، وهذه هي القدر المتيقن من الحكم بالصحة ولا حاجة إلى التكلم والبحث عنه.
وأمّا إذا ضم إليه الموقف الاضطراري لعرفة أو لم يقف في عرفات أصلاً لا الموقف الاختياري ولا الاضطراري فلا ريب في الحكم بالصحة فيهما أيضاً ، للنصوص الدالة على أن من أتى المزدلفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له (٣) ،
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٦ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ، ٢٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.