.................................................................................................
______________________________________________________
الفعلي الذي عينته السلطة هناك ، ويسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى ، والوجه في ذلك : أن الكتاب (١) والسنة كصحيحة زرارة «في المتمتع قال : وعليه الهدي» (٢) متفقان على وجوب أصل الهدي ، وكذلك قوله تعالى (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (٣) يدل على وجوب الهدي حيث جعل الله تعالى البدن من شعائر الله وأعلام دينه.
فمقتضى هذه الإطلاقات وجوب أصل الذبح ، وإنما قيدناه بلزوم وقوعه في منى ، لصحيح منصور بن حازم (٤) ولما ورد في تفسير الآية المباركة ، ولكنهما لا يدلان على التقييد المطلق ، بل غاية ما يدلان عليه إنما هو التقييد في الجملة ، فإن الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريفة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على إطلاقه حتى في مورد العذر ، وإنما هي في مقام بيان أن المحصور إذا بعث بهديه يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله ، وكذلك صحيح منصور بن حازم فإن السؤال والجواب فيه غير ناظرين إلى الشرطية المطلقة ، وإنما هما ناظران إلى مَن ضلّ هديه ونحره مَن وجده ، فأجاب (عليه السلام) أنه إذا نحره من وجده بمنى أجزأ عن صاحبه ، وإن نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ، فغاية ما يستفاد من ذلك الاشتراط في الجملة.
وكذلك الإجماع المدعى على وجوب ذبحه بمنى لا يشمل مورد العجز عن ذبحه بمنى. فالمرجع حينئذ هو إطلاقات أدلّة وجوب الذبح ، فان دليل القيد إذا لم يكن له إطلاق فيؤخذ بإطلاق دليل أصل الواجب ، ومقتضاه الذبح في أيّ مكان شاء.
فعلى ما ذكرنا لا موجب للانتقال إلى الصوم بدل الهدي ، فإن الصوم الذي هو بدل عن الهدي إنما يجب على من لم يتمكن من الهدي لفقده ، وأمّا من يتمكن من الهدي
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٠١ / أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.
(٣) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٤) المتقدم في ص ٢٣٧.