.................................................................................................
______________________________________________________
ويجد ثمنه ولكن لا يتمكن من الذبح بمنى فلا يشمله هذا الحكم.
وبالجملة : فمقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة وجوب الذبح في يوم العيد في غير منى كالمذبح الفعلي المتعين ويجزئه ذلك.
وأمّا الثاني : وهو ما لو تمكن من الذبح بمنى في غير يوم العيد ، فيتعيّن عليه تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق [أو] إلى آخر ذي الحجّة.
والوجه في ذلك : أن لزوم الذبح في يوم العيد كما سيأتي مبني على الاحتياط ، فإن المسألة كما ستعرف قريباً إن شاء الله تعالى خلافية ، فإن عمدة دليل لزوم إيقاع الذبح في يوم العيد إنما هو الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد «إذا ذبحت أُضحيتك فاحلق رأسك» (١) والمفروض أن الحلق لا بدّ من إيقاعه يوم العيد على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى فلازم ذلك وقوع الذبح في يوم العيد ، ولكن ذلك لا يقتضي سقوط الذبح بمنى ، لأن الحلق إنما يترتب على الذبح الصحيح وهو الذبح بمنى.
وبعبارة اخرى : الترتيب المعتبر بين الذبح والحلق إنما هو بين الذبح المأمور به والحلق فما دلّ على الترتيب لا يدل على أنه متى يجب الحلق أو الهدي ومتى لا يجب ، فمقتضى اشتراط وقوعه في منى جواز التأخير عن يوم العيد حتى يذبح في منى في أيام التشريق أو في بقية أيام ذي الحجة ، وقد ورد جواز التأخير لمن لم يجد الهدي لفقده وتمكّن من ثمنه ، أن يودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة (٢).
والحاصل : شرطية وقوع الحلق بعد الذبح إنما هي بعد الذبح الصحيح ، وإن لم يتمكّن من ذلك فيجوز له الحلق بالفعل ويحلّ بذلك ، ويؤخر ذبحه وما يترتب عليه من الطّواف وصلاته والسعي إلى ما بعد الذبح.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢١١ / أبواب الحلق / ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٧٦ / أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١ ، ٢.