والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر (١).
______________________________________________________
إلى من كان في منى ، وأمّا الحصبة فالمراد بها بعد النفر كما في صحيح حماد والعيص (١) فيعارضان بما في رواية صفوان (٢) الناهية عن صيام أيام منى فتشمل يوم النفر أيضاً وبعد التعارض المرجع ما دل على المنع من صيام أيام منى ، لأنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها كما في الروايات العامّة.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا : أنّ من كان في منى لا يجوز له الصوم في أيام التشريق ولا بدّ له من تأخير الصوم إلى رجوعه من منى ، وإذا رجع من منى اليوم الثاني عشر فلا مانع له من صيام الثالث عشر وإن كان من أيام التشريق ، وبعبارة اخرى : لا يجوز له صيام الثاني عشر مطلقاً سواء كان في منى أو في غيره ، وأمّا الثالث عشر فلا يجوز له صيامه إذا كان بمنى ، وأمّا إذا كان بمكة أو غيرها فيجوز له صومه.
(١) وهل تجب المبادرة إلى صيام ثلاثة أيام بعد رجوعه من منى؟
نسب المدارك إلى الأصحاب وجوب المبادرة (٣) ولا يخفى أن المستفاد من عدّة من الروايات وجوب المبادرة لقوله : «يصوم يوم الحصبة ويومين بعده» (٤) نعم هنا مطلقات لا يستفاد منها وجوب المبادرة وإنما تدلّ على لزوم الصوم بعد أيام التشريق وبعد رجوعه من منى ، فالعمدة روايات الحصبة الدالّة على لزوم المبادرة ، ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب المبادرة لصحيحة زرارة الدالّة على جواز التأخير إلى العشر الأواخر من ذي الحجة «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» (٥) فلا بد من حمل تلك الروايات على الاستحباب ، نعم يجب صومها قبل الرجوع إلى أهله.
__________________
(١) المتقدمين في ص ٢٨٤.
(٢) المتقدمة في ص ٢٨٥.
(٣) المدارك ٨ : ٥٠.
(٤) كما في الوسائل ١٤ : ١٧٨ / أبواب الذّبح ب ٤٦ ح ١.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٨٢ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.