.................................................................................................
______________________________________________________
تعقيب : الروايات الواردة في من لم يصم الثلاثة الأيام قبل العيد وأنه يصومها يوم الحصبة وبعده بيومين على طوائف ثلاث :
الاولى : ما يستفاد منه أنه يبدأ بالصوم من اليوم الرابع عشر ، وأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر كما في مجمع البحرين (١) وغيره ، ويدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وقد استشهد صاحب المجمع بها أيضاً «فقال له عباد : وأيّ أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك. قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال : فأيّ شيء قال؟ قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفراً كان يقول : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بديلاً ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد» (٢).
فان هذه الرواية صريحة في أن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر ، للقرينة القطعية على ذلك وهي نقله (عليه السلام) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) المنع عن صيام أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ولو جاز الصوم في اليوم الثالث عشر لما تم استشهاده (عليه السلام) بمنع النبي (صلّى الله عليه وآله) وكان قوله (عليه السلام) موافقاً لقول عبد الله بن الحسن الذي ردّه بنهي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن صوم هذه الأيام الثلاثة.
الثانية : ما ذكر فيه أن يصوم يوم الحصبة ويومين بعده من دون تعرض فيه لتفسير يوم الحصبة وأنه يوم النفر كما في صحيحة معاوية بن عمار ، فإنه بعد ما حكم بأنه يصوم قبل التروية ويوم عرفة ، «قال قلت : فان فاته ذلك ، قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده» (٣) ونحوها صحيحة رفاعة على طريق الشيخ «قال : يصوم الثلاثة أيام بعد النفر ، قلت : فان جماله لم يقم عليه ، قال : يصوم
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.