.................................................................................................
______________________________________________________
النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (... لِمَنِ اتَّقى) ، فقال : اتقى الصيد» (١) وليعلم أوّلاً أن قوله (لِمَنِ اتَّقى) لم يذكر في الآية في هذا الموضع ، وإنما ذكر بعد قوله تعالى (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (٢) فذكره في هذا الموضع إما اشتباه من الراوي وإما أنه نقل بالمعنى لا نقل نفس الآية.
ثم إن الرواية صحيحة ، فإن محمد بن يحيى الراوي عن حماد وإن كان مردداً بين محمد بن يحيى الخزاز ، ومحمد بن يحيى الخثعمي وهما ثقتان ، وبين محمد بن يحيى الصيرفي وهو غير موثق ، ولكن الظاهر انصرافه إلى الخزاز ، لاشتهاره وممن له كتاب والخثعمي وإن كان له كتاب أيضاً ولكن لا ريب أن الخزاز هو الأشهر بحيث إن الشيخ ترجمه في الفهرست (٣) من دون أن يذكره مقيداً بالخزاز.
وبالجملة : لا ريب أن محمد بن يحيى في هذه الطبقة ينصرف إلى الخزاز كما هو كذلك في سائر الروايات التي ذكر محمد بن يحيى على الإطلاق.
وأمّا إذا لم يتق النساء أو مطلق المحرمات المعهودة في الإحرام أو مطلق الكبائر أو مطلق الصرورة ، فهل يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر أم لا؟
المشهور والمعروف بين الفقهاء وجوب المبيت ليلة الثالث عشر إذا لم يجتنب النساء أي الوطي ، بل ادعي عليه الإجماع ، فإن تم فهو وإلّا فلا دليل على إلحاق النساء بالصيد ، لعدم ما يدل عليه إلّا رواية محمد بن المستنير قال : «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» (٤) والرواية ضعيفة جدّاً ، لأن محمد بن المستنير لا ذكر له في الروايات إلّا هذه الرواية كما لا ذكر له في الرجال ، حتى أن الشيخ (رحمه الله) مع اهتمامه في عدّ أصحاب الأئمة وذكرهم في كتاب الرجال حتى عد المنصور
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٧٩ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٣.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٧٩ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.