.................................................................................................
______________________________________________________
العباسي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ومع ذلك لم يذكر محمد بن المستنير فالرجل مجهول جدّاً لا يمكن الاعتماد على رواياته.
نعم ، ذكر صاحب الوسائل رواية أُخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب (١) وهذا سهو من قلمه أو من النساخ ، فان المذكور في الفقيه سلام بن المستنير (٢) لا محمد وسلام ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
وذكر بعض العلماء أن الصرورة كغير المتقي فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا نعرف له شاهداً ولا رواية واحدة ضعيفة.
وذكر الشيخ المحقق النائيني أن الأحوط الأولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكبائر وإن لم تكن من محرمات الإحرام (٣) وهذا أيضاً مما لا نعرف له وجهاً ولا قائل به من الفقهاء.
ونسب إلى ابن سعيد (٤) أن من لم يتق مطلق تروك الإحرام وإن لم تكن فيه كفارة يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ، ويستدل له بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : «لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه» (٥).
وصاحب الوسائل رواها عن محمد بن المستنير وهو اشتباه كما عرفت ، فان المذكور في من لا يحضره الفقيه سلام بن المستنير وهو ثقة ، لأنه من رجال تفسير القمي فالرواية معتبرة ، ولكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين :
أحدهما : أن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد ، فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٦.
(٣) دليل الناسك (المتن) : ٤٣١.
(٤) الجامع للشرائع : ٢١٨.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٧.