.................................................................................................
______________________________________________________
واستدلّ أيضاً لوجوب الذبح بفعل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) (١) وأُشكل عليه بأن فعله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أعم من الوجوب. وفيه : أن الامام (عليه السلام) استشهد بفعله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وظاهره الوجوب وأنه (عليه السلام) في مقام تعيين الوظيفة.
والحاصل : أن المصدود يجب عليه الذبح ولا يتحلل إلّا به كما في الآية بناء على تعميمها للمصدود كما عرفت ويدلُّ عليه الروايات أيضاً.
وهل يجب عليه شيء آخر غير الذبح كالحلق أو التقصير أم لا؟
نسب إلى بعضهم وجوب التقصير عليه متعيناً ، وأنه لا يجزئ الحلق كما اختاره صاحب الحدائق (٢) ونسب إلى العلّامة أيضاً (٣) وعن القاضي تعين الحلق (٤) والمحكي عن الشهيدين التخيير بينهما (٥) هذا بحسب الأقوال.
وأمّا بحسب الدليل فلا دليل على شيء من ذلك إلّا رواية عامية دلت على حلقه (صلّى الله عليه وآله) (٦) وهي غير معتبرة فلا يمكن الاعتماد عليها ، ولذا صاحب الحدائق لم يجوّز الحلق. وأمّا التقصير فلم يدل عليه أيضاً دليل سوى مرسلة المفيد (٧) وهي ضعيفة بالإرسال ورواية حمران (٨) وهي ضعيفة بسهل بن زياد ، فلا دليل على لزوم الحلق أو التقصير. ولكن التخيير أحوط ، وأحوط منه الجمع بين التقصير والحلق. هذا ولكن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير روى رواية صحيحة في كتابه (٩) في
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٩١ / أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٥.
(٢) الحدائق ١٦ : ١٨.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٤٥٣.
(٤) لاحظ المهذب ١ : ٢٧٠.
(٥) الدروس ١ : ٤٧٩ ، المسالك ٢ : ٤٠١.
(٦) المغني لابن قدامة ٣ : ٣٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢١٤.
(٧) الوسائل ١٣ : ١٨٠ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٦ ، المقنعة : ٤٤٦.
(٨) الوسائل ١٣ : ١٨٦ / أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ١.
(٩) تفسير القمي ٢ : ٣٠٩.