وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك (١) وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلّا أنه أحوط.
______________________________________________________
منها : صحيح معاوية بن عمار «فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً» (١).
وإنما وقع الكلام في تعميم ذلك لشعر اللحية ، ربما يقال بالتعميم ، لإطلاق النهي عن أخذ الشعر في عدة من النصوص ، ولكن الظاهر من الروايات أن التوفير إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس ، لكون ذلك مقدمة للحلق ، ومن المعلوم اختصاص الحلق بالرأس ، أو أن ذلك لأجل التحفظ على الرأس عن إشراق الشمس ونحوه ، وذلك أيضاً مما يختص بالرأس.
وبالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأس ، ولذا لم يلتزموا بالتعميم إلى شعر سائر مواضع الجسد.
واستدل للتعميم أيضاً بخبرين (٢) فيهما التصريح باللحية ولكنهما ضعيفان سنداً. والأمر سهل بعد ما كان التوفير مستحباً.
(١) اعتماداً على جملة من الروايات الناهية عن أخذ الشعر والآمرة بالتوفير (٣) إلّا أن مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر قال : «سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ، قال : لا بأس» (٤).
هذا مضافاً إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به ، إذ لو كان واجباً لظهر وبان ، لأنه مما يكثر الابتلاء به. مع أنه لم يقل أحد بالوجوب إلّا الشاذ.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣١٦ / أبواب الإحرام ب ٢ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣١٧ / أبواب الإحرام ب ٢ ح ٦ وص ٣٢٠ / ب ٤ من أبواب الإحرام ح ٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣١٥ / أبواب الإحرام ب ٢ ، ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٠ / أبواب الإحرام ب ٤ ح ٦.