٣ ـ الغسل للإحرام (١) في الميقات (٢)
______________________________________________________
(١) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به ، وفي بعضها عدّه من الغسل الواجب وفي بعض آخر أُطلق عليه الفرض (١) وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً كما في الجواهر (٢) والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجباً لظهر وشاع ، لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب. مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف.
(٢) يشهد له جملة من الروايات :
منها : صحيح معاوية بن عمار «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك» (٣).
ومنها : معتبرة معاوية بن وهب «عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطلِ بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله» (٤).
ويستفاد ذلك أيضاً من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كما في النص (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٢ / أبواب الإحرام ب ٦ ، ٨ ، ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ، ٢ : ١٧٣ / أبواب الجنابة ب ١.
(٢) الجواهر ١٨ : ١٧٨.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٣ / أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٥ / أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ١ وغيره.