في شدّتي ورخائي (١).
٦ ـ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن (٢).
٧ ـ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر (٣).
______________________________________________________
(١) ذكره الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣١٢ في باب سياق مناسك الحج.
(٢) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال : «أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف» (١) والكرسف كقنفذ هو القطن.
(٣) على المشهور ، بل في الحدائق (٢) نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص :
منها : صحيح عبيد الله الحلبي قال : «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلّا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» (٣).
ومنها : صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ليلاً أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم نهاراً؟ فقال : نهاراً ، قلت فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر» (٤) ونحوهما صحيحة أُخرى للحلبي (٥).
ومنها : صحيح معاوية بن عمار «واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ / أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٣ ، الكافي ٤ : ٣٣٩ / ١.
(٢) الحدائق ١٥ : ٢١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٩ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٥.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٣٩ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.