فان لم يتمكن فبعد فريضة أُخرى (١). وإلّا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل والست أفضل (٢) يقرأ في الركعة الأُولى الفاتحة وسورة التوحيد وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد (٣) فاذا فرغ حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم يقول :
اللهمّ إنِّي أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك ، لا أو في إلّا ما وفيت ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، وتقويني على ما ضعفت ، وتسلّم لي مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت ، اللهمّ إنِّي خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي
______________________________________________________
(١) كما في صحيح معاوية بن عمار «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة» (١).
(٢) لصحيح معاوية بن عمار «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها» (٢) وفي موثقة أبي بصير «واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم» (٣).
(٣) اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية القراءة قال في الجواهر (٤) وأمّا كيفية القراءة فلم أقف فيها إلّا على خبر معاذ بن مسلم وهو الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ،
والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف» لكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال : وفي رواية اخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٤ / أبواب الإحرام ب ١٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ / أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٥.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ / أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٢.
(٤) الجواهر ١٨ : ١٩٦.