.................................................................................................
______________________________________________________
فتدل الرواية على البطلان مطلقاً قبل التجاوز عن النصف أم بعده ، ولذا تردد في التفصيل المزبور صاحب المدارك ، ومال إلى البطلان على الإطلاق (١).
وقد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار «عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علّة لا يقدر معها على إتمام الطّواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه» الحديث (٢).
ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد ، على أنّها أجنبية عن مذهب المشهور ، لأنّهم ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع وأنّه يرجع ويتم طوافه ويأتي بالبقية ، والرواية تدل على الأمر بالاستنابة ، وأنّه يطوف عنه الأشواط الثلاثة الباقية شخص آخر.
وقد يستدل لهم بصحيح صفوان المتقدم (٣) الدال على جواز القطع طوعاً ولحاجة عرفية ، فإنّه إذا جاز القطع اختياراً جاز قطعه في الضرورة الخارجية بالأولوية القطعية ، ولكن الاحتياط يقتضي أن يستنيب لبقية الأشواط كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويتم الطّواف هو أيضاً بعد زوال عذره ، لصحيحة صفوان ويعيد الطّواف برأسه من الأوّل لصحيح الحلبي المتقدم (٤).
ثمّ إنّ المراد بالحاجة المذكورة في صحيح صفوان كما ذكرنا هو الحاجة العرفية على النحو المتعارف كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتين ونحو ذلك ، وأمّا إذا استوعب الخروج زماناً طويلاً وفصلاً كثيراً كيوم أو يومين فلا يشمله النص ، فكذلك الخروج للضرورة الخارجية ، فالخروج للحاجة العرفية أو للضرورة التكوينية لا بدّ من أن يكون بمقدار المتعارف عادة ، وأمّا الزائد على ذلك فلا يشمله النص.
وبتعبير أوضح : أن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق الطّواف فريضة كان أو مندوباً ، وصحّة الطّواف والبناء على ما
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٥٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٨٦ / أبواب الطّواف ب ٤٥ ح ٢.
(٣) في ص ٥٣.
(٤) في الصفحة السابقة.