مسألة ٣٠٩ : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك ، فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر (١).
______________________________________________________
(١) ما ذكر في هذه المسألة هو القسم الثالث من جواز قطع الطّواف ، وهو الخروج لضرورة خارجية كصداع أو وجع في البطن ونحو ذلك من العوارض الخارجية.
والمشهور فيه هو التفصيل المتقدم بين بطلان الطّواف إذا قطعه قبل إتمام الشوط الرابع وصحّته والبناء على ما قطعه إذا كان بعده.
أمّا البطلان قبل التجاوز من النصف فالأمر كما ذكروه ، ويدلُّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطّواف ، يعني الفريضة» (١).
وأمّا الصحّة والبناء على ما قطع إذا طرأ المانع الخارجي بعد مجاوزة النصف ، أي بعد إتمام الشوط الرابع ، فيمكن الاستدلال لذلك بنفس صحيح الحلبي المتقدم بناءً على وجود كلمة «ثلاثة» في الصحيحة كما في الوسائل ، لأن قوله (عليه السلام) : «إذا طاف الرجل» وإن لم يكن له مفهوم إلّا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ولكن ذكر الوصف والتقييد بالثلاثة في كلام الإمام (عليه السلام) يكشف عن عدم سراية الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة وأن لذكر الوصف أو القيد خصوصية ودخلاً في الحكم ، وإلّا لكان ذكر الوصف أو القيد لغواً ، فالحكم بالإعادة وبطلان الطّواف يختص بما إذا طاف ثلاثة أشواط ونحوها ، ولا يسري الحكم بالبطلان في الأشواط الأخيرة ، إلّا أن لفظة «ثلاثة» غير مذكورة في الرواية ، بل المذكور في الرواية كما في الكافي «أشواطاً» (٢)
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٨٦ / أبواب الطّواف ب ٤٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٤.