.................................................................................................
______________________________________________________
التقيّة» (١) وصاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (٢) ، وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان.
ثانيتهما : ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : «سألناه عن قران الطّواف السبوعين والثلاثة ، قال : لا ، إنّما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنّما كان ذلك منه لحال التقية» (٣) وفي السند علي ابن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال ، ولكنّه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة.
ويؤيّدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : «ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة» (٤) ولكنّها ضعيفة سنداً ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز.
وذكر صاحب الحدائق أنّ المراد من رواية السرائر : أنّه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة بل يجب أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة ثمّ يطوف النافلة وليس المراد منها عدم جواز القرآن بين الفريضتين أو النافلتين (٥).
وفيه : ما لا يخفى ، إذ لو كان المراد ما ذكره لكان المناسب أن يقول : لا قران بين الفريضة والنافلة ، لا ما قاله «في فريضة ونافلة».
الطائفة الثانية : وهي بإزاء الاولى ، فمنها : صحيحة زرارة قال : «ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً» (٦) وكلمة «ربما» ظاهرة في أنّه قد يتفق القرآن ، فتكون الطائفة الأُولى محمولة على المرجوحية ، ولكن الإمام (عليه السلام) ربما يأتي بالأمر المرجوح لحال
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٧١ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ٧.
(٢) الحدائق ١٦ : ١٩٤.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٧١ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ٦.
(٤) السرائر (المستطرفات) ٣ : ٥٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٣ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ١٤.
(٥) الحدائق ١٦ : ١٩٦.
(٦) الوسائل ١٣ : ٣٧٠ ، ٣٧١ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ٢.