.................................................................................................
______________________________________________________
التقية أو لغرض آخر لا علم لنا به. وكيف كان تحمل هذه الرواية على النافلة.
ومنها : صحيحة أُخرى لزرارة قال : «طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه» (١).
والنتيجة أنّ القِران بين الطوافين في الفريضة غير مشروع إلّا لعارض كالتقية أو لأمر آخر.
الطائفة الثالثة : الروايات المفصِّلة بين الفريضة والنافلة كصحيحة زرارة قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الأُسبوعين والطوافين في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس» (٢).
والكراهة محمولة على المبغوضية ، وليس المراد منها الكراهة المصطلحة ، وقد شاع استعمال لفظ الكراهة في الأخبار على المبغوضية ، ومع الإغماض أن قوله : «لا بأس» في مورد النافلة يدل على مجرّد الترخيص لا الإباحة المطلقة الّتي لا مرجوحية فيها أصلاً ، فيكون قرينة على أنّ المراد بالكراهة هو المبغوضية.
فالمتحصل من الرواية : أنّ القِران في الفريضة مبغوض ولكن في النافلة غير مبغوض وإن كان مرجوحاً.
وممّا يدل على حرمة القِران ومبغوضيته : صحيحة عمر بن يزيد قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إنّما يكره القرآن في الفريضة فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس» (٣) وقد عبّر عنها صاحب الحدائق بالرواية (٤) ولم يعبّر عنها بالمعتبرة ، وذلك مشعر بضعف الرواية سنداً إلّا أنّها لا خدشة في سندها ، فان محمّد بن أحمد النهدي الواقع في السند ثقة كما صرّح الكشي بذلك ونقل عن أبي النضر محمّد بن مسعود أنّه
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٠ ، ٣٧١ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٩ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦٩ / أبواب الطّواف ب ٣٦ ح ٤.
(٤) الحدائق ١٦ : ١٩٣.