.................................................................................................
______________________________________________________
بالصحّة بعد التجاوز عن النصف فلأجل دليل خاص ، وإلّا فالقاعدة الأولية تقتضي البطلان مطلقاً.
ويرد عليه : ما ذكرناه في باب الصلاة (١) من أنّ المانعية شيء والقاطعية شيء آخر ، ولو كنّا نحن وأدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة كقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) فلا يستفاد منها إلّا اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة ، وأمّا الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها الطهارة ، فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضأ ويأتي بالأجزاء اللّاحقة ، فإن جميع الأجزاء تكون مقرونة بالطهارة وإن كانت الأجزاء السابقة بالطهور السابق والأجزاء اللّاحقة بالطهور اللّاحق ، ولا دليل على وقوع جميع الأجزاء عن طهور واحد ، إلّا أنّه في باب الصلاة دلّ دليل خاص على قاطعية الحدث وأنّه موجب لعدم قابلية إلحاق الأجزاء اللّاحقة بالسابقة ، ففي باب الصلاة إنّما نقول بالفساد لا لأجل اعتبار الطهارة في الصلاة ، بل لأجل أدلّة أُخرى تدل على القاطعية كالأمر بالإعادة والاستئناف.
وأمّا الطّواف الّذي هو اسم للأشواط السبعة ، فالأدلّة دلّت على اشتراط الطّواف بالطهارة ، فاللازم إيقاع الأشواط السبعة عن طهور ، وأمّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الأكوان المتخللة وكون الحدث قاطعاً كما في الصلاة فلا دليل عليه.
وربّما يتوهّم أنّه يدل على ذلك في باب الطّواف صحيح حمران بن أعين لقوله (عليه السلام) : «وإن كان طاف طواف النِّساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه أي طوافه وعليه بدنة ويغتسل ، ثمّ يعود فيطوف أُسبوعاً» (٣) فإنّه يدل على الفساد وقاطعية الحدث في الأثناء ، وهو وإن كان وارداً في طواف النِّساء ولكن الحكم يجري في طواف الحج بالأولى ، لأنّه جزء للحج بخلاف طواف النِّساء فإنّه واجب مستقل.
__________________
(١) لم نجد تصريحاً بذلك في كتاب الصّلاة.
(٢) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٢٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.