.................................................................................................
______________________________________________________
العلّامة ولا العكس كما عن الصدوق ووالده ، والمرجع هو أصالة عدم اشتراط صحّة الطّواف الأوّل بإتمام الطّواف الثاني ، كما أنّ الأصل عدم انقلاب الطّواف الأوّل من الوجوب إلى الندب ، بل الأصل يقتضي بقاءه على الوجوب.
فالنتيجة مع العلّامة في كون الأوّل هو الواجب للأصل ، كما أنّ الزيادة السّهويّة في غير الأركان في الصلاة غير ضائرة.
هذا ، ولكن في صحيح زرارة «أن علياً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً ، ثمّ صلّى ركعتين» (١) فهو كالصريح في أنّ الطّواف الثاني هو الواجب وهو الّذي يعتد به ، وأمّا السبعة الأُولى فقد تركها أي رفع اليد عنها وألغاها ، ولو كان الأوّل هو الواجب لا معنى لقوله : «فيترك سبعة». ويؤيّد بأنّ الأوّل لو كان واجباً لاستلزم القرآن بين الفريضة والنافلة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الثاني واجباً فإن إتيان الفريضة بعد النافلة غير ممنوع وليس من القِران الممنوع.
نعم ، هنا إشكال آخر وهو منافاة الإتيان بالشوط الثامن سهواً لعصمة الإمام (عليه السلام) حتّى في الأُمور الخارجية وذلك مناف لمذهب الشيعة ، فيمكن إخراج هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومثل ذلك غير عزيز في الأخبار فلا ينافي ثبوت أصل الحكم.
ومما يؤكّد أنّ الثاني هو الواجب : أمره بالركعتين بعده وبركعتين أخيرتين بعد الفراغ من السعي كما في عدّة من الروايات (٢) فإنّه على تقدير كون الأوّل فريضة يلزم الفصل بين الطّواف وصلاته ، بخلاف ما إذا كان الثاني فريضة فلا فصل بينهما.
وأمّا الصلاة للطوافين ففي بعض الروايات أنّه يصلّي أربع ركعات ، وفي بعضها أنّه يصلّي ركعتين بعد الطوافين وركعتين أُخريين بعد الفراغ من السعي ، وفي خبر جميل
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ ، ٣٦٦ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٧ ، ١٥ ، ١٦.