.................................................................................................
______________________________________________________
من رأس ، وبين أن يكمله بستّة أشواط ويجعله طوافين.
ثمّ إنّه على تقدير الإتيان بالتمام وإتيان أربعة عشر شوطاً فلا شك في أنّ الطوافين معاً غير واجبين ، فهل الواجب هو السبعة الأُولى أو الثانية؟.
نسب إلى العلّامة في المنتهي أنّ الطّواف الأوّل هو فريضة (١) ، ونقل عن ابن الجنيد (٢) وابن بابويه (٣) أنّ الفريضة هو الثاني ، وصرّح في الفقيه بأنّ الفريضة هي الطّواف الثاني (٤).
والّذي ينبغي أن يقال : إنّه لا ريب في أنّ الأمر بالتتميم والتكميل بإتيان ستّة أشواط ليس أمراً تكليفياً وجوبياً جزماً ، والوجه في ذلك : أنّ الطّواف ليس كالصلاة في وجوب المضي والإتمام وحرمة القطع كما ادعي عليه الإجماع في خصوص الصلاة ، ولا كنفس أصل الحج والعمرة في وجوب الإتمام ، بل الطّواف واجب كسائر الواجبات يجوز قطعه اختياراً والإتيان به في أيّ وقت شاء ، فيجوز لكل أحد رفع اليد عن طوافه ويذهب حيث شاء ثمّ يستأنف الطّواف برأسه سواء قطعه قبل الثلاثة أو بعدها ، فقوله : «يضيف إليها ستّاً» أو «فليتم أربعة عشر» ليس أمراً وجوبياً ، بل ذلك من الأمر في مقام توهم الحظر ، والمراد به أنّه يصح له ويجوز له التتميم بإتيان البقيّة ويجوز له أن يعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحّة ، فيظهر من الروايات صحّة الطوافين ، والشوط الثامن الّذي أتى به سهواً غير ضائر في صحّة الطوافين ويعتد بالشوط الثامن ويجعله أوّل السبعة من الطّواف الثاني.
ولا سيما أنّ الروايات الآمرة بإتيان أربع ركعات بعد تمام الأشواط ظاهرة جدّاً في الاعتداد بالطوافين وصحّتهما ، فلو كان أحدهما باطلاً لا وجه للأمر بأربع ركعات ولكن لا يستفاد من شيء من الروايات أنّ الأوّل واجب والثاني مستحب كما عن
__________________
(١) لم نعثر عليه في المنتهي ولكنّه موجود في المختلف ٤ : ٢٠٧.
(٢) حكاه عنهما في المختلف ٤ : ٢٠٧.
(٣) حكاه عنهما في المختلف ٤ : ٢٠٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٢.