.................................................................................................
______________________________________________________
في الصلاة ، ومن المعلوم أنّ الزيادة العمدية في الصلاة توجب البطلان غالباً ، ونسبة هذه المعتبرة إلى الطائفة الثانية الدالّة على الصحّة نسبة الخاص والعام ، فيخرج العامد من الطائفة الثانية فتكون الطائفة الثانية بعد ورود التخصيص عليها مقيدة للطائفة الأُولى الدالّة على البطلان على الإطلاق ، لانقلاب النسبة بعد ورود التخصيص على أحدهما ، فتنقلب النسبة من التباين إلى الخاص والعام ، فالعام المخصص المستفاد من الطائفة الثانية يخصص العام الأوّل ، فتكون النتيجة أنّ الزيادة العمدية بشوط كامل مبطلة ، وأمّا إذا كانت عن سهو فلا توجب البطلان ، نعم ، لا بدّ من تكميلها وتتميمها بست.
هذا ، ولكن في رواية واحدة ورد الأمر بالإعادة وحكم بالبطلان إذا زاد شوطاً واحداً سهواً ، وهي معتبرة أبي بصير في حديث قال : «قلت له : فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط» (١) وهي صريحة في الإعادة في صورة النسيان فاذن يقع التعارض بينها وبين الروايات الآمرة بالتتميم ستّاً.
إنّما الكلام في سند هذه الرواية لوقوع إسماعيل بن مرار في سندها فإنّه لم يوثق في الرجال ، فالرواية ضعيفة على مسلك المشهور ، ولكن لوقوعه في إسناد تفسير علي ابن إبراهيم يكون ثقة ، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة ، فمقتضى الصحاح المتقدمة كصحيحة رفاعة وأبي أيّوب هو التكميل بالست ، وذكرنا في محله أنّ الواجب إذا كان أمراً واحداً وورد عليه أمران مختلفان تقتضي القاعدة التخيير بين الأمرين ، فحينئذ ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح.
هذا ما تقتضيه الصناعة ، ولكن حيث إنّ الأمر يدور بين التعيين والتخيير فالاحتياط يقتضي أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة كما في المتن.
فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التخيير بين أن يقطع الطّواف ويعيده
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٤ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٢.