الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ، ويتطهر ويتمه من حيث قطعه (١).
______________________________________________________
(١) إذا صدر الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ففيه صورتان :
الاولى : أن يصدر الحدث من دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتوضأ ويتمه من حيث قطعه ، للتسالم من الأصحاب على الصحّة ، ولمرسلة جميل المتقدمة (١) ولعدّة من الروايات الدالّة على الصحّة بطروء الحيض (٢) فانّ الحدث أولى بالصحّة.
مضافاً إلى أنّ الأصل يقتضي الصحّة ، لاقتران الأشواط بالطهارة ولا دليل على قاطعية الحدث كما تقدم.
الثانية : أن يصدر الحدث اختياراً ، فيحتمل الحكم بالصحّة لإطلاق مرسل جميل بناءً على أن إطلاقه يشمل الحدث الاختياري أيضاً ، ويحتمل البطلان لا من جهة الحدث بل من جهة الخروج من المطاف اختياراً ، فان قطع الطّواف اختياراً إلّا في موارد خاصّة منصوص عليها موجب للبطلان ، فالأحوط هو الجمع بين أن يتم طوافه من حيث قطع ثمّ يعيده ويستأنف من جديد.
على أنّ شمول إطلاق مرسل جميل للحدث الاختياري بعيد جدّاً ، لأن بعض أفراده يوجب التعزير وبعضه الآخر يوجب القتل فكيف يصدر ذلك من المحرم ، ثمّ يسأل الإمام (عليه السلام) عن حكمه ، إلّا إذا أُريد منه النوم أو مجرّد الريح.
وكيف كان فالحكم بالصحّة بعيد جدّاً ، وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى البطلان في هذه الصورة لاستلزامها قطع الطّواف اختياراً ، فالقول بالبطلان أرجح ولا أقل من الاحتياط.
__________________
(١) في الصفحة السابقة.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٥٣ / أبواب الطّواف ب ٨٥.