لوازمها (١) ، لوضوح
______________________________________________________
(١) أي : من لوازم الصحة (*).
__________________
(*) مع وحدة معناها. ثم إنّ النسبة بين لازميها ـ وهما إسقاط القضاء وموافقة الأمر ـ عموم من وجه ، لاجتماعهما في صلاة المختار ، فإنّها ـ لموافقتها للشريعة وإسقاطها القضاء ـ يترتب عليها هذان الأثران ، وتفارقهما في الصلاة الجهرية التي أخفت فيها جهلاً بالحكم ، أو الإخفاتية التي أجهر فيها كذلك ، فإنّها صحيحة عند الفقيه ، لكونها مسقطة للقضاء ، وفاسدة عند المتكلم ، لعدم موافقتها للأمر ، ولذا قيل باستحقاق العقوبة على ترك الجهر أو الإخفات جهلا ، وكذا الإتمام في موضع القصر كذلك ، وفي الصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالأمارات الشرعية أو الأصول العملية ، كإتيان الصلاة إلى الجهة التي شهدت البينة بكون القبلة فيها ، أو إتيانها في لباس شهدت البينة بطهارته ، أو بعدم كونه من الحرير للرجل أو مما لا يؤكل ، أو إتيان الصلاة باستصحاب الطهارة الحدثية مع انكشاف الخلاف ، فإنّ الصلاة في هذه الموارد موافقة للأمر والشريعة ، نظراً إلى وجود الأمر الظاهري فيها ، وليست مسقطة في بعض تلك الموارد للقضاء. وبالجملة : فقد يترتب على الصحة أثران ، وقد يترتب عليها أثر واحد ، ومع ذلك لا يختلف معناها وهو التمامية. ثم لا يخفى انّ الفساد في العبادات بناءً على وضعها للصحيح غير الفساد في الأعيان الخارجية كالبطيخ والرمان وغيرهما ، وذلك لأنّ الفساد في الماهيات المخترعة مساوق لعدمها ، لعدم انطباق المسمى بالصلاة مثلا على فاقد جزء أو شرط حقيقة ، وهذا بخلاف البطيخ وأمثاله ، فإنّ عنوانها صادق على الفاسد حقيقة ، كصدقه كذلك على الصحيح. وبالجملة : فالناقص جزءاً أو شرطاً من الماهيات المخترعة ليس من أفرادها حقيقة ، فمرادهم بالفساد عدم انطباق المأمور به على المأتي به الكاشف عن عدم فردية الفاسد للطبيعي المأمور به.