عنده (١) ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي كما هو واضح ، ولا يلتزم به (٢) القائل بالأعم فافهم (٣).
(ثانيها) (٤) : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الاسم كذلك (٥) يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن
______________________________________________________
(١) أي : عند الأعمي ، لأنّه كالصحيحي يريد بالجامع ما ينطبق على الصلوات ، كسائر الكليات.
(٢) أي : يكون الاستعمال مجازاً ، بل الأعمي مدعٍ لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.
(٣) لعله إشارة إلى : أنّ المجازية إنّما تلزم بناءً على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شيء معها هي المسماة ، وأمّا إذا كانت لا بشرط ، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها ، كانطباق المطلق على المقيد ، فتأمل.
(٤) حاصله : أنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء أكانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما ، فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه. ومنه يظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم ، بخلاف الوجه المتقدم ، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء من دون إناطة بالمعظم الّذي يناط به الصدق العرفي ، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم ، ولذا لا يرد على هذا الوجه الإشكال الأوّل الّذي أورده المصنف (قده) على الوجه السابق من عدم الاطراد والانعكاس.
(٥) أي : عرفاً.