الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها (١) مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي ، مع أنّه (٢) يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً
______________________________________________________
كالقيام المتصل بالركوع ، وصدقها على واجد الأركان وفاقد جميع ما عداها ، وكلا اللازمين باطل. أمّا الأوّل ، فلعدم كون هذا الجامع حينئذٍ منعكساً ، لوضوح مصداقية فاقد بعض الأركان بل كلها ـ كصلاة الغريق ـ للصلاة ، فلا يكون هذا الجامع منعكساً. وأمّا الثاني ، فلعدم كونه مطّرداً ، لوضوح عدم صدق الصلاة على مجرد الأركان مع فقدان تمام ما عداها من الأجزاء والشرائط ، ومن المعلوم أنّ مقتضى كون المسمى خصوص الأركان صدق الصلاة عليه ، فلا يكون هذا الجامع مطرداً أيضا. وبالجملة : فتخلفه عنها وجوداً وعدماً يكشف عن عدم كون المسمى خصوص الأركان.
(١) أي : على الأركان ، فعدم صدق الصلاة عليها مع الإخلال بغيرها يدل على بطلان هذا القول.
(٢) هذا ثاني وجهي الإشكال على هذا التصوير ، وحاصله : لزوم لغوية الوضع ، حيث إنّ المستعمل فيه ـ أعني المأمور به ـ غير المسمى الّذي وضع له اللفظ ، إذ المفروض أنّ الموضوع له خصوص الأركان ، والمأمور به هو المجموع منها ومن غيرها من الأجزاء والشرائط ، فاستعمال اللفظ في هذا المجموع مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، وليس من باب إطلاق الكلي على الفرد كما هو المقصود في المقام ، لعدم كون المجموع فرداً لخصوص الأركان بعد وضوح مباينتها لسائر الأجزاء والشرائط ، فكيف تنطبق الأركان عليها انطباق الكليات على أفرادها؟ ، بل من إطلاق الجزء على الكل.