المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة ، حيث يصح إطلاقها (١) على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه (٢) له (٣) صورة ، والمشارك في المهم أثراً تنزيلا (٤) أو حقيقة (٥).
وفيه (٦) : أنّه إنّما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية
______________________________________________________
(١) أي : إطلاق أسامي المعاجين ثانياً.
(٢) نعت ل ـ الفاقد ـ.
(٣) الضمير يرجع إلى ـ التام ـ المفهوم من العبارة ، فمرجعه حكمي ، وإلا فالصواب تأنيث الضمير لرجوعه إلى ـ مركبات ـ فلاحظ.
(٤) قيد لإطلاقها في قوله : «حيث يصح إطلاقها» وهو ناظر إلى الحقيقة الادعائية.
(٥) هذا ناظر إلى الحقيقة التعينية الحاصلة هنا بكثرة الاستعمال كما مر.
(٦) ملخصه : أنّ هذا أيضا قياس مع الفارق ، حيث إنّ أسماء المركبات الخارجية ـ كالمعاجين ـ إنّما وُضعت لخصوص التام المشتمل على جميع ما له دخل فيه من الأجزاء ، ثم أطلقت على غير التام ، للاشتراك في الأثر ، أو المشابهة في الصورة ، فالصحيح بنحو الإطلاق موجود في المركبات الخارجية ، وهو الموضوع له فيها ، وهذا بخلاف العبادات التي هي مركبات اعتبارية ، إذ لا يفرض فيها صحيح على الإطلاق ، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المكلف من الحضر والسفر والقدرة والعجز وغيرها ، فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة في حق الحاضر وفاسدة في حق المسافر ، والصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز عن القيام وفاسدة في حق القادر عليه وهكذا ، فليس في العبادات ما يكون صحيحاً مطلقاً وفي جميع حالات المكلف ليكون هو الموضوع له أولا حتى ينسب إليه غيره مما هو