وبدونه (١) لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
______________________________________________________
بناء على قول الصحيحي ، لأنّ متعلق الأمر حينئذٍ خصوص الصحيح ، فمع الشك في دخل شيءٍ فيه جزءا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالإطلاق ، فهذه المقدمة الثالثة ـ بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح ـ مفقودة. وهذا بخلاف القول بوضعها للأعم ، لتحقق موضوع الخطاب ـ وهو الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد ـ حينئذٍ ، فيصدق عليه لفظ العبادة ك ـ الصلاة ـ مثلا ، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسك بإطلاقه ، لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع. فالمتحصل : أنّه لا إطلاق بناء على الصحيح ، لعدم إحراز موضوع الخطاب ، فعدم الإطلاق حينئذٍ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا بخلاف الوضع للأعم ، فإنّ الموضوع معه محرز ، فمع تمامية المقدمتين الأُوليين ـ وهما كون المتكلم في مقام البيان ، وعدم ما يصلح للقرينية ـ يتمسك بالإطلاق (*).
(١) أي : بدون كونه واردا في مقام البيان لا بدّ من الرجوع أيضا إلى الأصل العملي وهو البراءة أو الاحتياط. وبالجملة : فالرجوع إلى إطلاق الخطاب ـ بناء على قول الأعمي ـ منوط باجتماع شرائط الإطلاق ، وإلّا فلا فرق في الرجوع إلى الأصل بين القولين ، لفقد الدليل الاجتهادي حينئذٍ.
__________________
(*) لا يخفى أنّ هاتين المقدمتين كافيتان في صحة الرجوع إلى الإطلاق على قول الصحيحي أيضا ، وذلك لأنّ الموضوع وان كان مجملا ذاتا لكنه بالإطلاق المقامي يصير مبيّنا عرضا. والحاصل : أنّ الإطلاق محكَّم على كلا القولين غاية الأمر أنّه على الصحيح مقامي وعلى الأعم لفظي ، فليس إجمال.