إجمال (١) الخطاب أو إهماله (٢) على القولين (٣) ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح ، ولذا (٤) ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (٥) ، قلت وان كان تظهر فيما لو نذر لمن يصلي إعطاء درهم في البر (٦) فيما لو أعطاه لمن صلّى
______________________________________________________
(١) الإجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه ، كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا ولم يكن في البين قرينة معينة.
(٢) الإهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم ، وقيل بالفرق بينهما بوجه آخر.
(٣) أي : الصحيح والأعم.
(٤) يعني : ولأجل عدم الوجه في جعل ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة بناء على الأعم وإلى الاحتياط بناء على الصحيح ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة.
(٥) هذه هي الثمرة الثالثة ، وملخصها : أنّه إذا نذر شخص أن يعطي من يصلي درهما ، فأعطى الدرهم لمن يصلّي ، فعلى القول بالأعم تبرأ ذمته وان علم بفساد صلاته ، وعلى القول بالصحيح لا تبرأ إلّا إذا أحرز صحة صلاته.
(٦) بالتشديد بمعنى الإطاعة وهو متعلق بقوله : «تظهر» وحاصل ما أفاده : أنّ الثمرة وان كانت تظهر في البرّ ولو مع علم الناذر ببطلان الصلاة ، لكنها ليست ثمرة مقصودة لبحث الصحيح والأعم ، وذلك لأنّ ثمرة المسألة الأصولية عبارة عما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الفرعي الكلي ، كما تقدم في أوائل الكتاب ،
__________________
العقلي ، لفقد شرطه فيه ـ وهو كون المشكوك فيه من المجعولات الشرعية ـ ، أمّا المحصِّل الشرعي ـ كما في المقام ـ فالحق جريانها فيه ، لوجود شرطه المذكور.