(ثانيها) صحة السلب عن الفاسد (١) بسبب (٢) الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة (٣) وإن صح الإطلاق عليه بالعناية. (ثالثها) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسميات (٤) مثل : (الصلاة عمود الدين)
______________________________________________________
اللوازم ، مثل كونها ناهية عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كل تقي وغيرها.
(١) تقريب صحة السلب : أنّ لفظ الصلاة مثلا إن كان موضوعاً للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد ، مع صحته قطعاً ، لصحة قولنا : ـ صلاة الحائض مثلا ليست بصلاة ـ فإطلاق لفظ الصلاة على الفاسدة لا بد أن يكون بعناية.
(٢) متعلق بالفاسد.
(٣) متعلق بصحة السلب ، يعني : يصح سلب اسم ـ الصلاة ـ عن الفاسدة بالمداقة وإن لم يصح بالمسامحة ، لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها لما عرفت في محله من أنّ صحة السلب وعدمها علامتان للحقيقة والمجاز إذا لوحظا بحسب الدقة ونفس الأمر ، لا مطلقاً ولو بالعناية.
(٤) محصله : أنّه قد استدل على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح بطائفتين من الروايات : (الأُولى) : الأخبار المثبتة لبعض الآثار والخواصّ للمسميات ، مثل كون الصلاة عموداً للدين وغير ذلك ، و «الصوم جنة من النار» إلى غير ذلك ، تقريب الاستدلال بها : أنّ الصلاة وغيرها من أسامي العبادات إن كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لزم قيام تلك الآثار بالفاسدة أيضا ، وهو خلاف الضرورة ، فالمراد خصوص الصحيحة لا الأعم ، لأنّ الظاهر ترتّب الآثار على هذه العناوين من الصلاة والصوم