فإنّ المنافاة (١) إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا (٢) مبيّنة بوجه (٣) ، وقد عرفت (٤) كونها (٥) مبينة بغير وجه.
______________________________________________________
(١) إشارة إلى دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أنّ المنافاة بينهما إنّما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبيّناً لا مفهوماً ولا مصداقاً ، (أمّا) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة ـ مثل كونه مشكوك الصدق والانطباق الخارجي ـ ومبيناً من جهة أُخرى ـ وهي المفهوم حيث إنّ مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيّتها للآثار كالمعراجية وغيرها من الفوائد والآثار مبيّنة ـ (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر (*).
(٢) أي : بناءً على وضعها للصحيح.
(٣) يعني : بوجه من الوجوه.
(٤) أي : في مقام تصوير الجامع.
(٥) أي : كون المعاني مبينة بغير وجه واحد ، بل بوجوه عديدة ، وهي
__________________
(*) لا ينبغي الإشكال في أصل التبادر وانسباق الصحيح ، لكن الكلام في أنّه مستند إلى نفس اللفظ وحاقّه أو إلى غيره ، الظاهر هو الثاني ، لأنّ المقصود بهذه الألفاظ هو ما يقوم به الغرض ، ومن المعلوم أنّه خصوص المعاني الصحيحة ، لقيام الأغراض والفوائد بها دون غيرها ، فتكون هذه المعاني الصحيحة هي المتبادرة عند إطلاق ألفاظها ، ومثل هذا التبادر لا يصلح لأن يكون أمارة على الحقيقة ـ كما تقدم في محله ـ ، ومن هنا يمكن الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإنّه يحمل بهذه القرينة على كونه خصوص ما ينطبق على الصحيحة ، فتأمّل جيّداً.