مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به (١) الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المأتي بها ، لحرمتها (٢) كما لا يخفى ، بل يلزم المحال (٣) ، فإنّ النذر (٤) حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها (٥) ، ولا تكاد تكون معه (٦) صحيحة ، وما يلزم من فرض
______________________________________________________
(١) أي : بفعل الصلاة.
(٢) الناشئة من النذر ، لأنّ النذر أوجب النهي عن الصلاة في الأمكنة المكروهة ، وقد ثبت في محله : اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها.
(٣) هذا هو الإشكال الثاني ، وحاصله : أنّ الصلاة إن كانت اسما لخصوص الصحيح يلزم المحال ، ضرورة أنّ الصلاة المنذور تركها هي الصحيحة ، وبالنذر صارت محرمة وفاسدة ، فلا يمكن فعلها على وجه صحيح ، فينحل النذر ، لخروج الصلاة بسبب هذا النهي المفسِد للعبادة عن متعلق النذر ـ وهو خصوص الصحيح ـ فيلزم من وجود النذر عدمه.
(٤) هذا تقريب المحالية وقد عرفته مفصلا ، والحاصل : أنّه من تسلُّم الأمرين ـ وهما صحة النذر ، وحصول الحنث ـ يستفاد كون الصلاة اسما للأعم ، وإلّا يلزم أن يكون موجودا ومعدوما في زمان واحد ، وهو محال.
(٥) أي : من الصلاة.
(٦) أي : مع النذر المذكور ، حاصله : أنّه لا يمكن بقاء الصلاة الصحيحة ـ المنذور تركها في الأمكنة المكروهة ـ على صحتها بعد تعلق النذر بها ، وأمّا بناء على الأعم فلا يلزم شيء من الإشكالين المتقدمين ، لكون متعلق النذر حينئذٍ نفس الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد ، ومن المعلوم : أنّ انتفاء أحد الفردين ـ وهو الصحيح ـ بسبب النهي الناشئ عن النذر لا يوجب انتفاء الطبيعة ، فيحصل الحنث بالصلاة الصحيحة لو لا النذر.