حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان (١). بقي أُمور:
الأول : أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات (٢) فلا مجال (٣) للنزاع في كونها (٤) موضوعة للصحيحة أو الأعم ، لعدم اتصافها بهما (٥) كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أُخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه (٦) مجال (٧) ، لكنه لا يبعد دعوى
______________________________________________________
(١) يعني : فقول المستدل : «أنه لا شبهة في حصول الحنث» ممنوع والمفروض أنّ هذا كان أحد الأمرين اللّذين توقف عليه دليله على الوضع للصحيح.
(٢) كالزوجية والملكية ، والحرية والرقية ، وغيرها من الاعتباريات المترتبة على العقود والإيقاعات.
(٣) لأنّه ـ بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات ـ لا يتصور فيها نزاع الصحيح والأعم ، حيث إنّ المسببات كالملكية ونحوها أُمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم ، وليست مركبات حتى يتصف التام والناقص منها بالصحّة والفساد.
(٤) أي : أسامي المعاملات.
(٥) أي : لعدم اتصاف المسببات بالصحّة والفساد ، لما عرفت آنفا من بساطتها ، بل هي تتصف بالوجود تارة والعدم أُخرى ، فالملكية مثلا إمّا موجودة وإمّا معدومة ، ولا معنى لاتصافها بالصحّة والفساد.
(٦) أي : في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم.
(٧) لكون الأسباب كالبيع المركب من الإيجاب والقبول وغيرهما مركبات ، فيمكن اتصافها بالصحّة تارة إذا استجمعت جميع الأجزاء