كونها (١) موضوعة للصحيحة أيضا (٢) ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا ، والاختلاف بين الشرع والعرف (٣)
______________________________________________________
والشرائط ، وبالفساد أُخرى إذا لم تكن.
(١) أي : أسامي المعاملات.
(٢) يعني : كألفاظ العبادات ، وحاصله : أنّ المختار في المعاملات هو المختار في العبادات ، فكما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة ، فكذلك ألفاظ المعاملات ، فإنّها أسام للعقود الصحيحة ـ أي المؤثّرة ـ كالبيع ، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية ، وكالنكاح ، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية ، وهكذا سائر العقود.
وبالجملة : فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثِّر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرع.
(٣) دفع لما قد يتوهم : من أنّه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف؟ مع أنّ الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز ، فإنّه صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع ، وهكذا سائر العقود ، وهذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع والعرف بمعنى واحد ، بل يدل على أنّ ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، وليست موضوعة للصحيح شرعا وعرفا ، هذا حاصل التوهم. وقد دفعه المصنف (قده) بأنّ هذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، حتى يقال : إنّ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، بل يكون الاختلاف في محقِّق الصحيح ومصداقه ، فالشارع يخطّئ العرف فيما يراه صحيحا وينبهه على أنّ الشيء الفلاني دخيل في العقد المؤثر ولو كان العرف