لو اعتبر (١) في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بانَ عدم اعتباره عنده أيضا (٢) ، ولذا (٣) يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها (٤) موضوعة للصحيح ، نعم (٥) لو شك في اعتبار شيء فيها عرفاً ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم
______________________________________________________
(١) هذا تقريب التمسك بالإطلاق ، يعني : ولو اعتبر الشارع شيئاً في تأثير المؤثر العرفي كان عليه البيان ، لأنّه في مقامه.
(٢) يعني : ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع كعدم اعتباره عند العرف ، ووجه ظهور عدم دخله شرعاً في مؤثريته هو الإطلاق.
(٣) أي : ولأجل كون المؤثر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلّا فيما أحرز فيه تخطئة الشارع للعرف يتمسكون في المعاملات بإطلاقاتها ، مع بنائهم على وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة.
(٤) أي : ألفاظ المعاملات.
(٥) استدراك على جواز التمسك بالإطلاق ، وحاصله : أنّ الشك في دخل شيء في المعاملة على نحوين :
أحدهما : الشك في دخله في المعاملة العرفية ، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد ذلك الشيء.
ثانيهما : الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعاً مع صدق المفهوم العرفي بدونه ، فإنْ كان الشك على النحو الأوّل ، فلا مجال للتمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز موضوعه وهو المعاملة العرفية ، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. وإن كان على النحو الثاني ، فلا بأس بالتمسك به.