(وبالجملة) لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه (١) وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين (٢). فانقدح بذلك (٣) امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً كان أو غيره (٤) في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز (٥) ، ولو لا امتناعه (٦) فلا وجه لعدم جوازه ، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له (٧)
______________________________________________________
(١) أي : اللفظ.
(٢) إذ الأحول يرى الواحد اثنين ، فإذا رأى اللفظ الواحد اثنين فيلاحظ كلًّا منهما فانياً في معنى.
(٣) أي : بامتناع إرادة معنيين من لفظ في استعمال واحد.
(٤) هذا تفسير ـ الإطلاق ـ والمراد بغير المفرد : ـ التثنية والجمع ـ وحاصله : أنّ امتناع إرادة معينين عقلا في استعمال واحد لا يتفاوت فيه بين المفرد وبين التثنية والجمع ، وذلك لأنّ علامة التثنية والجمع لا تدلّ إلّا على تكرر ما أريد من المفرد ، وقد عرفت آنفاً : امتناع إرادة معنيين من المفرد. وعليه فلا تدل التثنية والجمع إلّا على المتعدد مما أريد من مفردهما ، وهو معنى واحد كما عرفت.
(٥) لجريان محذور اجتماع اللحاظين في كليهما.
(٦) أي : ولو لا امتناع الاستعمال عقلاً لامتناع تعدد اللحاظ لم يكن وجه لعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى وبالجملة : فالمانع هو المحذور العقلي المتقدم أعني : اجتماع اللحاظين المتضادين الممتنع عقلا ، لا ما سيذكر من اعتبار الوحدة في الموضوع له.
(٧) أشار بذلك إلى ما ذكره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو