ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلًّا على كونه (٢) بنحو الحقيقة فيهما لكونهما (٣) بمنزلة تكرار اللفظ ، وبنحو المجاز فيه (٤) لكونه (٥) موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل
______________________________________________________
الموضوع له طبيعة المعنى نظير الشرط في ضمن العقد ، أو كان الانفراد قيداً للموضوع له ، بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيد بالانفراد ، لكن هذا الشرط على هذين النحوين أيضا غير مانع ، لعدم ثبوت الثاني واستحالة الأوّل كما بينا ذلك في التعليقة ، فراجع.
(١) يعني : ولو تنزّلنا عن الامتناع العقلي الناشئ من اجتماع اللحاظين المتضادين في استعمال واحد ، وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنى ، فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم من الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ، استناداً في المفرد إلى أنّ الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة وصيرورة المستعمل فيه جزء المعنى الموضوع له ، فيكون هذا الاستعمال مجازاً بعلاقة الكل والجزء ، وفي التثنية والجمع إلى أنّهما بمنزلة تكرار اللفظ ، ولا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معانٍ غير ما استعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الأُخرى ، فيكون استعمال التثنية والجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة ، بخلاف المفرد ، فإنّه على نحو المجاز كما تقدم.
(٢) أي : الاستعمال.
(٣) الضميران راجعان إلى ـ التثنية والجمع ـ.
(٤) أي : في المفرد.
(٥) أي : لكون اللفظ ، وهذا تعليل لكون الاستعمال بالنسبة إلى المفرد مجازاً كما ذكره في المعالم.