يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وان كان منها إلا أنّه ليس للسنة بل للخبر ، فتأمل جيداً. وأمّا (١) إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها (٢) فلأن البحث في تلك المباحث وان كان عن أحوال
______________________________________________________
(١) هذا عدل لقوله قبل أسطر : «لو كان المراد بالسنة منها ... إلخ» وحاصله : أن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة أو بوصف الدليليّة لا يخلو من الإشكال.
(٢) كما هو مراد الفصول ، توضيحه : أنّه إِن أُريد بالسنة معنى عام يشمل كلا من الحاكي والمحكي ففيه : أنّه وإن لم يرد على جعل السنة بهذا المعنى العام موضوعاً لعلم الأُصول إشكال خروج البحث عن حجية خبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين عن المسائل ودخوله في المبادئ ، إذ المفروض صدق السنة بهذا المعنى على الخبر ، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض السنة ، فيندرج في المسائل دون المبادئ ، لكن يبقى إشكال آخر وهو الأعمية بالنسبة إلى سائر المسائل الأصولية ، حيث إنّ العارض بواسطة أمر أعم لا يكون عند المحققين من الأعراض الذاتيّة ، فلا تكون سائر المسائل من مسائل علم الأُصول ، مثلا كون الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع بينهما من عوارض ما يكون على هيئة «افعل» سواء كان من الكتاب والسنة أم لا ، وكذا مسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، أو الملازمة بين وجوبه وحرمة ضده ، أو جواز اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد ذي جهتين أو استحالته ، ونظائر ذلك. وقد تنبه صاحب الفصول لهذا الإشكال وأجاب عنه بأنّ البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة ، ولا يقدح في ذلك تعرضهم لوضعه اللغوي أو العرفي ، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان ... إلخ ، لكن لا يندفع به إشكال أعمية الواسطة من المعروض.