.................................................................................................
______________________________________________________
انقضاء المبدأ عنها ، وكذا أسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة ، فلا بد من كون المشتق في هذه الموارد موضوعاً للأعم ، فاختلاف مبادئ المشتقات الموجب لاختلاف أنحاء التلبسات يوجب خروج ما عدا اسم الفاعل والصفات المشبهة وما يلحق بها عن حريم النزاع. ومحصل الجواب : أنّ جهة البحث هنا هي وضع هيئة المشتق لخصوص حال التلبس أو الأعم من دون تفاوت في ذلك بين المبادئ ، والاختلاف إنما يكون في كيفية التلبس بها ، فإن قلنا بوضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ فحينئذٍ نقول : إن المبدأ إن كان فعلياً يزول بسرعة كالشرب مثلا ، فالتلبس به هو الاشتغال بالشرب وبانتهائه ينقضي المبدأ ، وإن كان ملكة كالاجتهاد ، فالتلبس به هو بقاءُ ملكه وإن لم يكن له استنباط فعلي ، وإن كان الشأنية ، فالتلبس به هو بقاءُ شأنيته كالمفتاح ، فإنّ التلبس بالمفتاحية بقاؤه على هيئة المفتاحية ، فاختلاف هذه المبادئ من حيث الفعلية والشأنية وغيرهما لا يوجب اختلافاً فيما هو المبحوث عنه في المقام أعني وضع هيئة المشتق ، وإطلاقه على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها يكون على نحو الحقيقة إن كان الجري بلحاظ حال النسبة ، ومجازاً إن لم يكن بلحاظها. وإن قلنا بوضع هيئة المشتق للأعم ، فنقول : إنّ الانقضاء فيما إذا كان المبدأ فعلياً هو انتهاؤه كالشرب والأكل والقيام والقعود وغيرها من الأفعال ، وفيما إذا كان ملكة ونحوها ، فانقضاء المبدأ فيه هو ارتفاع الملكة والشأنية ، فملكة الاجتهاد تزول بزوال القدرة على الاستنباط ، وشأنية المفتاح تزول بزوال هيئته ، والصنائع تزول بإعراض أربابها عنها ، هذا. ويحتمل أن يكون قول المصنف (قده) : «واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت ... إلخ» جواباً عما ذكره في الفصول في الأمر الثالث من الفصل الثاني