والصناعة (١) والملكة (٢) حسبما يشير إليه (٣) لا يوجب تفاوتاً فيما هو المهم (٤) من محل النزاع هاهنا (٥) كما لا يخفى. ثم إنّه لا يبعد (٦) أن يراد بالمشتق في محل النزاع (٧) مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتصافها بعرض (٨) أو
______________________________________________________
(١) كالخياطة والنجارة ونحوهما ، فإنّ التلبس بها يتحقق بالمزاولة والممارسة ، ولا تنقضي إلّا بالإعراض ، فيصدق الخياط والنجار والعطار والبقال على تارك هذه المبادئ لا بقصد الإعراض عنها.
(٢) كالاجتهاد ، فإنّ التلبس به عبارة عن حصول ملكته ، وانقضائها إنما هو بزوال الملكة ، لا عدم الاستنباط الفعلي مع بقائها.
(٣) أي : في الفصول ، وقد نقلنا عبارته المتضمنة لذلك.
(٤) وهو البحث عن وضع هيئة المشتق ، فإنّ أنحاء التلبسات لا تؤثر في وضعها كما عرفت آنفاً.
(٥) أي : في مبحث المشتق.
(٦) غرضه : تعميم النزاع لغير المشتق من بعض الجوامد مما يجري على الذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عنها ، فإنّ عموم النزاع وخصوصه تابعان لعموم الغرض وخصوصه ، وقد تقدم في الأمر الأوّل : أنّ الغرض يعمّ بعض الجوامد كالزوج والرِّق والحرّ وغيرها.
(٧) لا في سائر المقامات ، إذ المشتق المصطلح أجنبي عن الجوامد المندرجة في هذا البحث ، فالمبحوث عنه هنا غير المشتق المصطلح عليه في سائر المقامات.
(٨) المراد به هي المقولات التسع التي هي في مقابل الجوهر ، وبعبارة أُخرى هو نفس المبدأ المتأصّل كالبياض.